الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الجمعة 13 يوليه 2012 - 23 شعبان 1433هـ

حول كتابة الدستور

كتبه/ ياسر برهامي*

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإن قضية كتابة الدستور قضية خطيرة لا تتكرر كل عام، بل ولا كل عشرات الأعوام، والبعض قد ينظر إلى ما تنتهي إليه الجمعية التأسيسية بالمقارنة بالمطلق المثالي المرجو، دون النظر إلى الموجود الأصلي وإلى الممكن حاليًّا في ظل ظروف في غاية الصعوبة مع كثرة الاختلافات والتناقضات وتباين الآراء، والحالة الثورية، وكثرة الضغوط.

وإذا علمنا أن التيار السلفي إنما يمثله سبعة عشر عضوًا من المائة بعضهم لا يحضر، وهم موزعون على لجان متعددة، وبعض القضايا لا يتبناها غيرهم؛ فلا بد أن يدرك الجميع أنه لا يمكن تحقيق كل المطلوب، وإنما تحقيق أفضل ما يُقدر عليه.

ولأن الحوار المجتمعي الذي تقوم به لجنة الحوار والاقتراحات قد بدأ في جميع المحافظات، فإننا نطالب جميع إخواننا بالمشاركة في هذا الحوار عن طريق حضور اللقاءات، وعن طريق مراسلة الموقع الإلكتروني للجنة بما يعبر عما يريده التيار السلفي الجارف في الشعب المصري؛ ليوضع في الاعتبار عند المناقشة في الجمعية التأسيسية العامة.

ونقدِّم لإخواننا بعض الاقتراحات التي تَقدَّمْنا بها بالفعل لتعديل بعض مواد الدستور:

المادة الأولى:

(النص المقترح): جمهورية مصر العربية دولة نظامها يقوم على الشورى، واندماج مواطنيها واتصالهم في بنيان واحد هو الوطن الواحد، والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

المبرر للتعديل:

1- استبدال لفظ الشورى بالديمقراطية إيثارًا للفظ العربي المأخوذ من القرآن العظيم الذي هو في عقيدة الأمة فوق كل الدساتير.

2- شرح لفظ المواطنة المذكور في النص القديم بما قررته المحكمة الدستورية العليا في حكمها رقم 8 لسنة 82، جلسة 1-6-2007 حول معنى المواطنة، ونصه: (قيام المجتمع على مزيج من المواطنة والتضامن الاجتماعي، يعني إيمان الجماعة بالانتماء إلى وطن واحد، واندماجها في بنيان واحد، وتداخل مصالحها واتصال أفرادها بعضًا ببعض حتى يكونوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه أزر بعض)؛ لأن لفظ المواطنة لفظ لم يسبق استعماله في الدساتير المصرية المتتابعة إلا في التعديل الدستوري لسنة 2007 بدلاً من لفظ اشتراكي الموجود في دستور 71، وهو قد وُضع ليوضح غاية المجتمع المصري وهدفه المنشود.

واللفظ الجديد "المقترح" مع إجماله قد يوحي بأن غاية المجتمع وهدفه هو تحقيق الوطنية وحدها خصوصًا مع وجود بعض الاقتراحات بإضافة لفظ يقوم على المواطنة وحدها، وهو يعارض غاية أكيدة في المجتمع المصري، وهي: "المحافظة على الدين"؛ بالإضافة إلى تحقيق معنى الوطنية، فالشعب المصري (مسلمين ومسيحيين) حريصون على التدين، ويزعجهم تحول بعض أفراده إلى اللا دينية خلاف مجتمعات أخرى تعلي قيمة الوطنية وتهدر قيمة الدين ولا تعبأ بها.

أما إذا كان المقصود من لفظ المواطنة هو مساواة المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، فهذا منصوص عليه في القانون في المادة (40)، فلا معنى لتكراره، وأما إذا كان مقصوده الجنسية فله مادة مستقلة.

3- إضافة لفظ: (جزء من الأمة العربية والإسلامية) بدلاً من جزء من الأمة العربية الموجود في دستور 71، يعد تقريرًا لما هو راسخ في نفوس كل المصريين منذ الفتح الإسلامي لمصر إلى الآن من انتماء الشعب المصري للأمة العربية والإسلامية معًا، قال الله -تعالى-: (وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً) (المؤمنون:52). وتتأكد أهمية زيادة هذا اللفظ في ضوء بعض المقترحات التي تُثبت انتماء مصر وارتباطها عضويًّا بأفريقيا وآسيا، دون ذكر ارتباطها بالأمة الإسلامية، وإن كنا لا نعارض ذكر هذه الارتباطات الأخرى.

4- ذكر لفظ الوطن الواحد للتأكيد على وحدة الدولة وعدم قبولها للتجزؤ في ضوء دعوات ومخططات خطيرة أصبحت معلومة للجميع تسعى إلى تقسيم مصر إلى عدة دويلات.

المادة الثانية:

(النص المقترح): الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

المبرر للتعديل:

عقيدة الأمة في دين الإسلام وتعظيم القرآن لا يمكن لأحد أن ينازع فيها، وقد قال الله -تعالى-: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) (المائدة:49)، فالله قد أنزل الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان، وليس فقط "المبادئ" التي يُختلف في تفسيرها بين المقاصد فقط أو ما هو قطعي الثبوت والدلالة معًا؛ مما يفرغ المادة من مضمونها، ويحولها إلى مادة ديكورية تزيينية كما يقول البعض! لأنه من المعلوم أن ما هو قطعي الثبوت والدلالة معًا هو نادر جدًا.

فالواجب على الجمعية التأسيسية أن تكون صادقة في التعبير عن إرادة الأمة في العودة إلى الشريعة الإسلامية وتنظيم الحياة كلها، ونحن لا نطلب الالتزام بمذهبنا أو برأينا، بل نقول بمرجعية الأزهر كمؤسسة واجتهاد جماعي لا فردي المتمثل في "هيئة كبار العلماء" أو "مجمع البحوث الإسلامية" في تحديد ما يؤخذ به في هذا الباب، على أن يكون القدر المتفق عليه بين المذاهب الإسلامية المعتبرة مذاهب أهل السنة والجماعة ليس موضع خلاف، وعلى أن يكون القول المأخوذ به معتبرًا في أحد هذه المذاهب التي يدرِّسها الأزهر.

والشريعة الإسلامية هي الضمان لأتباع الشريعتين: "اليهودية والمسيحية" في التحاكم إلى شرائعهم -كما هو مقرر قانونًا-، وإذا كانت بعض الاقتراحات تضمن زيادة مادة أو فقرة في الدستور تنص على حق أتباع الديانتين: "اليهودية والمسيحية" في التحاكم إلى شرائعهم، وليس إلى مبادئ شرائعهم في أحوالهم الشخصية؛ فكيف يُعطى غير المسلمين هذا الحق ويُحرم المسلمون منه وهم غالبية المجتمع؟!

المادة الثالثة:

(النص المقترح): السيادة لله وحده، وقد جعله الله للأمة، فالشعب مصدر السلطات وهو الذي يمارس هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.

المبرر:

التأكيد على نفي ما يتوهمه البعض أن النص على مرجعية الشريعة الإسلامية "يعني إنشاء دولة ثيوقراطية" تُستمد السلطة فيها مِن تفويض إلهي على المفهوم الغربي الذي يكون الحاكم فيه -فردًا أو هيئة- صاحب حق ربوبية، يكون كلامه ككلام الإله والرب؛ قال الله -تعالى-: (وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) (آل عمران:64)، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (السَّيِّدُ اللَّهُ) (رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني).

فالنص على السيادة لله وحده يجعل البشر في موضعهم الذي يعتقد الشعب المصري فيه "بمسلميه ومسيحيه" أنهم عبيد لله -سبحانه- وحده، ولا سيادة لأحد؛ ولا حتى حاكمه، ولا ممثليه المنتخبين على أفراده، ويجعل سيادة الأمة والشعب تابعة لسيادة الله -سبحانه وتعالى- لا مناظرة ولا مكافئة لها، ففي النظام الغربي يُسمح بسن تشريعات تحرِّم الحلال وتحلل الحرام، وأما في مجتمعنا فلا بد من وجود سقف وحدود لا تتجاوزها السلطات الثلاث: "التشريعية - التنفيذية - القضائية" هي الشريعة الإسلامية.

المادة الخامسة:

(النص المقترح): هو نص دستور 71 قبل التعديل في 2007: "يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب في إطار المقوِّمات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور".

المبرر:

حذف التعديل الصادر في 2007؛ لعدم جواز مباشرة أي نظام سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية أو أساسي ديني، والذي في حقيقته يتعارض مع نص المادة الثانية من لزوم المرجعية للشريعة الإسلامية.

والنص الأول لا يعني ولا يلزم منه السماح بمنع البعض من دخول أحزاب معينة بسبب الدين؛ لأن كل مَن قبل ما ورد في الدستور الذي ينص على مرجعية الشريعة الإسلامية كان يمكنه دخول أي حزب يلتزم بهذه المرجعية، ولا يمكن منعه قانونًا من ذلك؛ فلا فائدة من التعديل المتعارض مع نص المادة الثانية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* نشرت بجريدة "الفتح" الجمعة 23 شعبان 1433هـ - 13 يوليو 2012م.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للتواصل مع لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية، وحملة: "اكتب دستورك"... صندوق بريد مجلس الشورى - اللجنة التأسيسية لوضع الدستور - لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية.

البريد الإلكتروني: [email protected]

موقع إلكتروني: www.dostour.eg