السؤال:
- ما هي كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان؟ وهل الكفارة على الرجل والزوجة؟ والدليل من أقوال أهل العلم فيمن قال هي على الاثنين، ومن قال على الزوج؟ مهم جدًا.
- ومعلش يا شيخ بالنسبة لو كان الحكم بإخراج الزوجة كفارة.. طيب الزوجة لا تمتلك مالاً فمن أين تخرج؟ ولو كانت الزوجة أعطت زوجها ذهب هي كانت تملكه فهل في هذه الحالة يجوز للزوج أن يخرج لها؟
- وحكم مَن جامع زوجته في الدبر -عافانا الله من ذلك-؟ وجزاك الله كل خير.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
- فكفارة المجامع -وكل مفطر عمدًا- في نهار رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينًا، كل مسكين مد من طعام "700 جرام أرز مثلاً"، والترتيب على الاستحباب، هذا مع القضاء، والدليل: حديث المجامع في رمضان، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه-: "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ رَجُلاً أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا" (رواه مسلم).
والمرأة إن كانت مطاوعة فعليها مثل ذلك؛ لأنها آثمة تحتاج لما يحتاج إليه الرجل من الكفارة، وقد أفطرت عمدًا في رمضان، والنساء شقائق الرجال.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: "فَصْلٌ: وَيَفْسُدُ صَوْمُ الْمَرْأَةِ بِالْجِمَاعِ بِغَيْرِ خِلافٍ نَعْلَمُهُ فِي الْمَذْهَبِ؛ لأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الْمُفْطِرَاتِ، فَاسْتَوَى فِيهِ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ كَالأَكْلِ.
وَهَلْ يَلْزَمُهَا الْكَفَّارَةُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ: إحْدَاهُمَا: يَلْزَمُهَا، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ، وَقَوْلُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ؛ وَلأَنَّهَا هَتَكَتْ صَوْمَ رَمَضَانَ بِالْجِمَاعِ، فَوَجَبَتْ عَلَيْهَا الْكَفَّارَةُ كَالرَّجُلِ. وَالثَّانِيَةُ: لا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا. قَالَ أَبُو دَاوُد: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ مَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ: أَعْلَيْهَا كَفَّارَةٌ؟ قَالَ: مَا سَمِعْنَا أَنَّ عَلَى امْرَأَةٍ كَفَّارَةً، وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ، وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلانِ كَالرِّوَايَتَيْنِ.. ".
- والتي لا تمتلك الكفارة؛ عليها أن تصوم شهرين متتابعين، أو تبقى في ذمتها حتى تملك الإطعام، ويصح أن يخرج الزوج وكالة ونيابة عنها الكفارة.
- والجماع في الدبر كبيرة مِن الكبائر، وهو كفر؛ ملعون صاحبه، وفي الحديث: (مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا) (رواه أحمد وأبو داود، وحسنه الألباني)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ) (رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني).. راجع جملة من هذه الأحاديث في تفسير "ابن كثير" في تفسير قوله -تعالى-: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) (البقرة:223)، ولو حدث في رمضان؛ فهو مفطر، عليه القضاء والكفارة.