السؤال:
1- هل يجوز للصائم القبلة فقط مع زوجته أم يجوز له ما فوق ذلك من الضم والاحتضان والمباشرة طالما أنه كان يملك نفسه أن يقع في الجماع؟
2- أم نقول: كل ما مضى جائز ما عدا المباشرة ومص الثدي ونحو ذلك؟
3- إذا كنا سنجيز للصائم -على الأقل- القبلة والضم والاحتضان. فلماذا بعد ذلك إذا أنزل الصائم قلنا له أفطرت؟ أقصد أنه فعل شيئًا أذِن له الشرع فيه من ضم الزوجة وتقبيلها فما ترتب على المأذون فيه لمَ يؤاخذ به؟
4- هل مجرد مطاردة الزوج لزوجته في الشقة ومحاولته الوصول للجماع بها مبطل لنية الصيام لأن هذا يعتبر من باب رفض النية؟ أقول هذا لأني سمعت أو قرأت لحضرتك فتوى أن الذي قبل زوجته وحاول جماعها حتى أنزل قد أفطر وعليه القضاء. فقلت لنفسي: أليس هو قد أفطر بمجرد نيته وإن لم ينزل أم ما الصواب في ذلك؟
5- كيف نجمع بين جواز تقبيل الزوج لزوجته وتقبيل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لزوجاته وهو صائم وبين ما جاء في الحديث القدسي الصحيح: (يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي) (متفق عليه)؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1، 2- فيجوز للصائم القبلة ونحوها من المذكور بشرط عدم الإنزال، وأن يملك إربه معناه: أن لا يجامع وأن لا ينزل؛ فإن أنزل منيًّا فقد أفطر عمدًا وعليه القضاء والكفارة، وإن أنزل مذيًا ففيه خلاف، والراجح صحة الصوم.
3، 5- الشرع إنما أذِن في المباشرة لمن يملك إربه، وأما من أنزل فهو ممن لا يملك إربه، والإجماع منعقد على بطلان صوم من أنزل ولا عبرة بمخالفة شاذة، وقد قال الله -تعالى-: (يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي) (متفق عليه)، وهذا لم يدع شهوته، فالأصل المنع من كل المباشرة بالآية: (فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) (البقرة:187)، ويستثنى من ذلك ما أذِن فيه الشرع، ولم يأذن في الإنزال ولا الإمذاء.
4- إذا نوى أنه قد أفطر فقد أفطر، وليس حديث النفس بالفطر نية، وأما إذا كان جازمًا على جماعها مع المطاردة لها فقد نوى الفطر وعليه القضاء والكفارة. ويمكن أن تكون المطاردة لأجل التقبيل والضم وليس للجماع.
5- سبقت إجابته في (2).