السؤال:
هل تقبيل الرجل للمرأة وليست زوجته يعد زنا يوجب الحد؟
وما حكم من فعل ذلك في نهار رمضان، هل يعد ذلك جماع في نهار رمضان يوجب الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا أم لها كفارة أخرى؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
تقبيل الرجل للمرأة الأجنبية عمل محرم هو من زنا الفم، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث أبي هريرة (وَالْفَمُ يَزْنِي وَزِنَاهُ الْقُبَلُ) رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني، ولكن يوجب التعزيرَ لا الحدَ، إنما يجب الحدُ في زنا الفرج فقط.
وإذا فعل ذلك في نهار رمضان فأنزل منياً فقد أفطر وعليه القضاء والكفارة، أما إذا لم ينزل منياً فصومه صحيح مع الإثم وتجب عليه التوبة.
صوت السلف www.salafvoice.com