الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 02 فبراير 2013 - 21 ربيع الأول 1434هـ

الحقوق السياسية والزوجية للمرأة في الإسلام

السؤال:

1- هل للمرأة حقوق سياسية وفكرية في الإسلام أم المفروض أن الرجل هو من يجتهد ثم يطبق اجتهاداته سواء في أمور البيت أو في الأمور الحياتية والسياسية المختلفة... ماذا لو كانت اجتهاداته وطريقة تفكيره خاطئة والأمر من الأمور الدنيوية؟ ماذا لو لم ترَ الزوجة الأمر صوابًا... هل يجب أن تتبعه؟!

2- الإسلام دين الرحمة والعدل والحكمة، لكن يستشكل علي في الحقوق الزوجية كيف أنه ليس من حق المرأة أن يعالجها زوجها إذا مرضت وأن هذا من الإحسان فقط، خاصة إذا كانت المرأة لا تعمل ولا يستطيع أهلها أن يعالجوها؟ وفرضًا لو رفض الزوج على أساس أن هذا ليس من واجبه فهل تُترك لتموت أو تتضرر؟!

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عمل برأي أم سلمة -رضي الله عنها- في الحديبية، وثبت أن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- شاور الجميع حتى النساء في البيوت في شأن الخليفة بعد مقتل عمر -رضي الله عنه- فلم يجدهم يعدلون بعثمان أحدًا.

وثبت أيضًا آراء عائشة -رضي الله عنها- في كثير من المواقف كالخلاف الذي وقع بين الصحابة في خلافة علي حول القصاص من قتلة عثمان -رضي الله عنهما-، وإنما خطأها من خطأها -رضي الله عنها-؛ لخروجها وقد أمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- وباقي زوجاته -رضي الله عنهن- بلزوم ظهور الحصر، فعن أبي واقد الليثي -رضي الله عنه- قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ لأَزْوَاجِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: (هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصْرِ) (رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني).

فللمرأة أن تبدي رأيها في الأمور السياسية وفي أمور المنزل وتشير على زوجها بما تراه الأصلح وإذا كان الدليل معها؛ وجب الأخذ به وإن كان الأصل أن القوامة في شأن المنزل للرجال، قال الله -تعالى-: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) (النساء:34)، ولابد في الولايات العامة من شرط الذكورة؛ قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً) (رواه البخاري)، وإن كان هذا لا يمنع من مشاركتها وإبداء رأيها في الأمور السياسية وغيرها.

وأما في مسائل الاجتهاد التي تخص واجبات كل إنسان في حق نفسه؛ فليس لأحدهما أن يلزم الآخر بمذهبه طالما لم يكن دليل مرجح وساغ الخلاف في المسألة اجتهادًا أو تقليدًا، أما ما يخص الشأن العام في الأسرة أو المجتمع فالمرد عند الاختلاف في الأمور الدنيوية لمن تولى الأمر شرعًا.

2- على قول الجمهور القائلين بعدم لزوم علاجه لها وعجزت هي وأهلها عن ذلك مع حاجتها للعلاج كان ذلك في بيت المال أو من أموال المصالح أو حتى من الزكاة، مع أن عدم وجوب العلاج عليه مع شدة حاجتها ومرضها وألمها الذي قد يعجزها عن الانتفاع بالنفقة الواجبة من طعام ولباس وغيره... فيه نظر من جهة الدليل، ولا أعلم نصًّا أو إجماعًا في ذلك.