الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 09 فبراير 2012 - 17 ربيع الأول 1433هـ

جمع الصلاة من غير عذر

السؤال:

ما هو صحة الحديث الذي استدل به الشيخ "سيد عسكر" في جواز الجمع لغير عذر؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالحديث ثابت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: "جَمَعَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلا مَطَرٍ". فَقِيلَ لابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: "أَرَادَ أَنْ لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ".

وعنه أيضًا -رضي الله عنه- قال: "صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثَمَانِيًا جَمِيعًا، وَسَبْعًا جَمِيعًا". قال الراوي عن أبي الشعثاء: "يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ، قَالَ: وَأَنَا أَظُنُّ ذَاكَ" (متفق عليه). وفي رواية النسائي الجزم بأنه -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك، فقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْمَدِينَةِ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا، أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاء".

فهذه واقعة عين تحتمل الجمع الصوري، بل هو الراجح للرواية المذكورة؛ فلا تترك بها النصوص الصريحة في أمر التوقيت كقوله -تعالى-: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) (النساء:103)، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:(الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ) (رواه مسلم).

ومذهب من يقول: يجوز الجمع لمن لا يتخذه عادة مع كونه مذهبًا ضعيفًا مرجوحًا؛ إلا أنه يشترط أن لا يتخذه عادة.

فالصواب: أنه لا يجوز الجمع بغير عذر السفر والمرض والمطر، والأعذار المنصوص عليها دون زيادة.