السؤال:
1- ما حكم حلق العانة للشابات والفتيات حيث إن أغلب الأعراف أن البنت لا تحلق عانتها إلا يوم زفافها ودخلتها؟ فما حكم ذلك؟
2- إذا كانت البنت يجوز لها حلق العانة وهي تعيش مع والدها وليس لهم معارف نساء فهل ينبها الأب أم لا؟ وإذا كان ينبهها فكيف؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فحلق العانة سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء، والشبان والشابات، وليس كما هو العرف المخالف للشرع في ترك ذلك إلى يوم الزفاف.
2- نعم، ينبهها الأب تنبيهًا عامًا بأن يذكر الحكم عمومًا؛ فهو أنسب من التوجيه الشخصي المباشر.
صوت السلف www.salafvoice.com