الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 14 يونيو 2012 - 24 رجب 1433هـ

إذا أمر الزوج زوجته بانتخاب مرشح للرئاسة لا ترتضيه فهل يلزمها طاعته؟

السؤال:

- زوجة أمرها زوجها بأن تنزل إلى الانتخابات لتعطي صوتها للمرشح "أحمد شفيق". فهل يجوز طاعته؟ وأخرى أمرها زوجها بأن تعطي صوتها لـ"محمد مرسي"، فهل يلزمها طاعته؟

- الآن أصبح من الممكن تطبيق الشريعة -وقد أعلن بعض المرشحين أنه سيحاول ذلك-، فهل يكفر البعض الآخر من المرشحين الذين نيتهم عدم تطبيق الشريعة "اختيارًا"؟ وهل ينفسخ نكاحهم... إلخ؟ وكيف نعامل هؤلاء؟

أفتونا مأجورين لضيق الوقت قبل موعد الانتخابات. وجزاكم الله -تعالى- خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

- فلا يجوز له أن يأمرها باختيار مرشح لا ترتضيه ديانة؛ فإنها أمانة في عنقها، وسوف تسأل عنها عند الله.

- مَن يرفض ويأبى تطبيق شرع الله راد للقرآن والسنة والإجماع، أما التكفير للمعين فيحتاج الأمر إلى تثبُّت أولاً -لأن وسائل الإعلام ليست أمينة في النقل-، ثم إلى تعريف وتعليم، وإقامة للحجة، وعمومًا استيفاء الشروط وانتفاء الموانع حاكمًا كان الشخص أو مرشحًا أو منتخبًا، وإلا فكثير مِن الناس قد يختار بعض هؤلاء رغبة عن آخرين لا يرتضيهم -أيضًا- ديانة، وربما لم يجد فرقًا كبيرًا بينهم، وليس إعراضًا عن الشرع.