السؤال:
كنت قد قرأت الفتوى التالية في موقعكم المحترم: "الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
فالزواج من الكتابيات في ديار الإسلام جائز مع الكراهة، وفي ديار الكفر لا يجوز؛ لأنهم يغلبونه على أولاده، وإن خاف الزنا تزوج وعزل عنها.
وأما القول بأن اليهود أهل سلام ويريدون السلام في غزة، فهذه طرفة لا يصدقها عاقل فضلاً عن مسلم يعلم قوله -تعالى-: (لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ)(المائدة:82)".
والسؤال هو: إني أريد الزواج من فتاة تبلغ من العمر عشرين عاما هي كانت نصرانية وأسلمت هي وأمها وأختها وانفصلت عن أهلها وعاشت في محافظة أخرى غيرهم وهذا منذ حوالي سبعة أعوام فهل ينطبق عليها مبدأ الكراهة أو أن هذا الزواج مكروه أم أن فضيلة الشيخ يقصد من هي ما زالت كتابية؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالكراهة المذكورة في الفتوى هي على التي ما زالت يهودية أو نصرانية، أما من ذكرت فهي مسلمة قد ظهر حسن إسلامها بمفارقتها أهلها وثباتها على دينها خلال هذه المدة؛ فتوكل على الله طالما كانت ذات دين وخلق.
صوت السلف www.salafvoice.com