السؤال:
رجل نذر ذبح بقرة، فعشرت وأنجبت، فكان يذبح أولادها لله، وذلك خمس مرات، لينتفع بالبقرة، ثم بعد سنة باع البقرة نفسها.
فهل يُجزئه ما كان يذبحه من أولاد البقرة على اعتبار أنه يُحتمل أن يكون وزنهم أو قيمتهم قد بلغ قيمة البقرة الأم؟ أم أن في ذمته شراء بقرة أخرى؟ وهل يلزم أن تكون مساوية للبقرة الأولى؟ وهل عليه إثم في ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فقد أَثِم حين باعها، وقد نذرها معيَّنة، فعليه أن يشتري مكانها مثلها أو أفضل ليذبحها.
صوت السلف www.salafvoice.com