الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 07 أبريل 2024 - 28 رمضان 1445هـ

حكم إخراج زكاة الفطر قبل استلام أموال المزكين على سبيل الوكالة في شراء الحبوب وتوزيعها

السؤال:

يحصل في زكاة الفطر أن بعض التجار يشترون بعض المواد الغذائية، وتتبقى عندهم كميات فيخرجون منها زكاة الفطر في ليلة العيد وقبل صلاة العيد، قبل أن يستلموا الأموال من الناس، ثم قد يأتيهم المزكون قبل صلاة العيد مباشرة ويدفعون لهم قيمة الحبوب لإخراجها في زكاة الفطر عنهم فيجعلون هذا المال بنية ما تم إخراجه ويخصمونه منها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذا لا يصح؛ لأن التوكيل لا بد أن يسبق الإخراج، فلا يجوز إخراج الزكاة قبل أن يدفعها الموكل إلى الوكيل.