السؤال:
صديق لي أعطى زوجته أموالًا لتشتري ذهبًا خاصًّا بها، على أن يسترده منها عند الحاجة كدينٍ عليها، فهل عليه زكاة في هذا المال؟ وهل سيزكي قيمة المبلغ الذي أعطاه لزوجته آخر الحول كنقود أم يزكي المال بسعر الجرامات حينها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فعليه أن يزكي هذا المال عند حوله؛ لأنه نوى به التجارة (أي: بيعه عند الحاجة)، وفَعَل ذلك لحفظ المال، فيزكيه بسعر الجرامات وقت إخراج الزكاة.
صوت السلف www.salafvoice.com