السؤال:
شخص كان معه مبلغ من المال بلغ نصاب زكاة المال، وأخرج زكاة المال السنة الماضية، ثم اشترى ببعض المال ذهبًا، وأثناء هذه السنة دخل بنصف المبلغ النقدي في شراكة مشروع مواشي (تربية 4 عجول)، والنصف الثاني ذهب كما هو، لكن الذهب مع المال لا يصل كلاهما إلى النصاب، وميعاد الزكاة اقترب. فهل عليه زكاة مال؟ وكيف يحسبها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالظاهر أن هذا الذهب يريد به حفظ المال؛ ففيه زكاة عروض التجارة، فعليه إخراج الزكاة على المجموع.
صوت السلف www.salafvoice.com