السؤال:
إذا وجدت مالاً وعرفت أن صاحبه قد مات ولا يمكن الاستدلال على ورثته ولا معرفة شخصه هو لتشوه جثته في حادثة. فهل يجب تعريف اللقطة لمدة سنة أيضًا في هذه الحالة؟ أقول هذا لأني أظن أني سمعت حضرتك تفتي بجواز تملك اللقطة ابتداءً بدون تعريف إذا نوى الإنسان تملكها واستعمالها على أن يضمنها إذا ظهر صاحبها، مع أن هذا خلاف المشهور من وجوب التعريف على كل حال. فهل هذا صحيح؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فجواز التملك على الفور مع الضمان هو في لقطة يخشى أن تضيع لو حبست سنة، قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في لقطة الغنم: (خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ) (متفق عليه).
صوت السلف www.salafvoice.com