الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 16 نوفمبر 2013 - 13 محرم 1435هـ

وجد صليبًا ذهبيًّا فهل يعرِّفه ويرده لمالكه؟

السؤال:

وجدت صليبًا من الذهب حوالي 5 جرامات، وعند تعليق الإعلانات في المكان الذي وجدته فيه أخبرتني إحدى الفتيات في المنطقة أنه قد سقط من شاب نصراني عند هروبه من منزل كان يواعد فيه فتاة مسلمة، وعندما حضر أهلها إلى المنزل فرَّ هاربًا قبل أن يمسكوه، وأنه قد جاء أو أرسل من يبحث مرة عن الصليب ويسأل عنه، وهو ليس من المنطقة، ولا يعرفونه شخصيًّا، ولكن يعرفون الفتاة التي كان معها ويعرفون أهلها. فهل هذا الصليب الذهبي أرده إليه إذا وجدته أو وجدني هو؟ أم أنه لا يُرد إليه على أي حال؟ وهل يجوز لي أخذ هذا الصليب الذهبي والانتفاع به -كذهب وليس صليب- أم يلزم التصدق بثمنه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذا الكلام من الفتاة ليس ببينة يلزم منها شيء، فاستمر في الإعلان؛ فإذا حضر خلال عام صاحبه أو مَن يعرف اللقطة أخذها، فإذا مر عام ولم يأتِ صاحبه؛ فيجوز لكَ الانتفاع به، ولا يلزم التصدق به.