الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 17 يناير 2011 - 13 صفر 1432هـ

إذا تبين بطلان الزواج؛ هل يجوز إجهاض الجنين؟

السؤال:

أنا شاب سوري مقيم في دولة قبرص، وقد تعرفت على فتاة ألمانية مسلمة من أصل عربي، وقد قمنا بالزواج المدني في قبرص عن طريق مكتب خاص بالزواج بوجود شاهدين مسلمين، لكن رجل وامرأة، وقد أفتى لنا البعض بجواز هذا الزواج، ولكن منذ فترة قريبة تكلم أحد الشيوخ المصريين إلى زوجتي بأنه باطل، مما أدى إلى مشاكل كبيرة في المنزل، وزوجتي حامل الآن، وهي تريد الإجهاض بناء على كلام الشيخ، لذا أرجو منكم أن تفتوني بهذا الزواج: هل هو حلال أم حرام؟ وما حكم الدين فيه وفي الإجهاض إذا تم مع العلم أن الحمل قد تجاوز الشهر؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالزواج باطل بلا شك؛ لنص الحديث الصحيح، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ) (رواه ابن حبان في صحيحه والدارقطني والبيهقي، وصححه الألباني).

ولا تصلح النساء في ذلك، وشهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل في الأموال، ولكن هذا لا يلزم منه إجهاض الجنين، بل هذا بعد الأربعين محرم لا يجوز حتى لو كان ولد زنا؛ فكيف وهو ابن لهما شرعي؛ لأن الوطء كان بشبهة وليس زنا؟!

والولد الناشئ عن الوطء بشبهة ابن شرعي منسوب لوالديه، وعليهما تجديد العقد بولي وشاهدي عدل، ويتولى أمر المرأة إمام المسجد أو المركز الإسلامي أو حتى عدل من المسلمين، بالإضافة إلى شاهدين عدلين مسلمين ذكرين.