الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 15 سبتمبر 2010 - 6 شوال 1431هـ

حول الانتفاع بأوقاف المسجد

السؤال:

قام بعض الإخوة بالتبرع بآلة طباعة للمسجد لعمل المجلة وما شابه ذلك، ونحن نصرف على حبرها وأوراقها من التبرعات التي في المسجد، والسؤال الآن:

- بعض الكتب مع قلة عدد أوراقها غالية الثمن، فهل يجوز أن نطبع هذه الكتب على هذه الطابعة دون أن نشارك في ثمن الحبر أو الورق -وإن كان معنا مال- من باب أن هذا من مصالح المسلمين التي ننتفع بها ويتعدى نفعنا بها إلى إخواننا المسلمين في الدروس والخطب، وتوفيرًا أيضًا لأموالنا لنستعين بها على حوائج أخرى، أم أن هذا لا يجوز؟

- لو كان هذا حرامًا فهل إذا شاركنا في الورق أو الحبر يرتفع الإثم ويجوز الانتفاع بها؟ وهل يتعلق الأمر بنية الشخص الذي أوقف هذه الطابعة للمسجد؟ فيقتصر الأمر على مجلة المسجد فقط دون الانتفاع بشيء آخر؟ وما حدود الانتفاع بها؟ وهل إذا أوقف الشخص شيئًا للمسجد يمكن أن يغير نيته ليعم النفع يعني لو استأذن الشخص لا تصير هناك مشكلة؟

- هل مِن عزم على مسامحة شخص في مبلغ مالي بصورة حاسمة في نيته، وقال في نفسه إنه لن يأخذ هذا المال من فلان، ولن يكون حلاً له، هل يجوز له بعد ذلك أن يعود في ذلك ويطالب به ويأخذ المال إذا رأى أنه يحتاجه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

- فإذا كانت هذه الكتب وقفًا على المسجد أو طلاب العلم أو لطلاب العلم الفقراء؛ جاز طبعها على الطابعة للاستعمال الشخصي؛ لا العام ولا التجاري، ولو دفعتم ثمن الحبر والورق كان أولى وأفضل.

- قلتَ في السؤال: "لعمل المجلة وما شابه ذلك"، فهذا مما شابه ذلك، والذي يظهر أن الواقف يريد الثواب، فما كان مِن جنس ما وقف عليه العين الموقوفة أو أفضل منه فهو داخل في الوقف، وناظر الوقف هو الذي يحدد المصلحة.

- إنما تلزم الهبة بالقبض أو باللفظ مع القبول من الطرف الآخر، فلو قلتَ له: سامحتك؛ لم يجز لك أن تعود فيها؛ للحديث الصحيح: (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ) (متفق عليه)، أما إذا لم يقبض ولم يتلفظ بالهبة مع قبول الطرف الآخر وإنما هي نية فقط؛ فيستحب له ألا يعود في خير نواه، ولكن لا يحرُم ذلك.