السؤال:
ما حكم عمل محضر تبديد قايمة للزوجة الناشز المتوقع منها الشر وإلا بادرت هي بذلك ظلمًا منها وعدوانًا، فهل يجوز هذا من باب دفع الضرر المتوقع؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا يجوز الادعاء الكاذب بالتبديد دون وجوده لمجرد دفع ضرر متوهم، ولو كان محتملاً؛ لأنه ظلم ناجز في دفع ظلم محتمل.
صوت السلف www.salafvoice.com