السؤال:
هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بأن تستخدم المرأة ثدييها بدلاً من أن يجامعها في البظر (المكان العادي)؟ وما رأي الشرع في الجنس الفموي؟ وفقكم الله، ونريد الإجابة مصحوبة بدليل قاطع لا خلاف فيه.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فأولاً: شرطك الدليل القاطع الذي لا خلاف فيه في مثل هذه المسائل عجبٌ منك!! وهل كل مسائل الشرع فيها دليل قاطع لا خلاف فيه؟!
أتظن أن نصوص القرآن القطعية نزلت لتحدد طرق الجماع؟!
أو ترى أن نصوص السنة المتواترة جاءت لتبين الرأي في الجماع الفموي؟! فهل لنا أن نتأدب مع ديننا وأدلته القطعية؟!
ثانيًا: حرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحيضة والدبر، وسكت عما وراء ذلك فدخل في العفو، قال الله -سبحانه وتعالى-: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) (البقرة:222)، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (اصْنَعُوا كُلَّ شَىْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ) (رواه مسلم)، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ) (رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني).
إلا أن الجماع في الفم لا يلزم المرأة؛ لأنه ليس معاشرة بالمعروف إلا أن ترضى هي بذلك.
صوت السلف www.salafvoice.com