قد تُعرض حالة لزوجين يحتاجان إلى إجراء عملية الحقن المجهري، ويطلبان المساعدة المالية لتكاليف العلاج، ومثل هذا النوع من العلاج لا يُعد من الضرورات الأساسية التي تُصرف فيها زكاة المال، بل يُنظر إليه على أنه من باب التحسينيات؛ ولذلك لا يُجعل له نصيب من زكاة المال.
ولكن يصح إعطاء مثل هذه الحالات من أموال الصدقات، ولا يُشترط إخبار المتصدقين بجهة صرف الصدقة في هذه الحالة.
صوت السلف www.salafvoice.com