السؤال:
1- لا يخفى عليكم كم الإزعاج والقلق الذي يحصل للناس في الشوارع وفي بيوتهم بسبب انتشار اللعب بالصواريخ والمفرقعات (البمب)، فهل هذا جائز شرعًا؟
2- بعض الناس يصر على استيراد هذه الأشياء والتجارة فيها، فما حكم بيع هذه الأشياء شرعًا؟ وما حكم أرباحه وعمله حتى أخبره بذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فما يزعج الناس ويقلقهم لا يجوز، فقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أخذ متاع المسلم لاعبًا أو جادًّا، فقال -صلى الله عليه وسلم-: (لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا، وَلَا جَادًّا) (رواه أبو داود، وحسنه الألباني)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (لا يَحِلُّ لمسلم أن يُرَوِّعَ مُسْلِمًا) (رواه أبو داود، وصححه الألباني).
2- هذه الصواريخ والبمب تحدث روعة أشد، فتجنُّب بيعها هو المشروع، مع أن البائع يستحق الثمن إذا باعها، ولكن ربما أخذ إثم ترويع المسلمين.
صوت السلف www.salafvoice.com