السؤال:
1- رأيتُ بعض المشايخ يُسأل عن حكم الشرع في بعض المسائل، وهو يفتي بعدم جوازها شرعًا، لكني وجدت أنه مِن باب عدم التضييق على مَن يسأله -كما يقول-، يقول للسائل: "استفتِ فلانًا من أهل العلم"، وهو يعلم أن فلانًا هذا مِن العلماء ممَّن يجيزون هذا الأمر، فما حكم ذلك؟
2- وعمومًا ما حكم إحالة المفتي على غيره سواء في مسائل الخلاف السائغ أو غير السائغ، من باب التيسير على المستفتي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فالواجب على العَالِم، وطالب العلم المميِّز أن يعمل ويفتي بما عَلِمه من الأدلة، ولا يحيل على مَن يعلم مخالفته لما يراه دليلًا صحيحًا في مسألةٍ مِن مسائل الخلاف، والواجب على العامي أن يقلِّد أوثق العلماء عنده عند اختلافهم عليه، وليس باب التيسير بالإفتاء بالرخص دون رجوعٍ للأدلة.
2- ما كان من خلاف سائغ لا يترجَّح للعَالِم أو لطالب العلم فيه ترجيحًا قويًّا؛ لعدم الدليل الواضح؛ فيجوز له أن يحيل في ذلك على غيره.
صوت السلف www.salafvoice.com