السؤال:
شخص كان له قطعة أرض وله شركاء بجزء قليل من الأرض، وقبل موته قال: "سأهب مساحة مائة متر من الأرض لبناء مسجد عليها" ثم مات، والورثة الآن والشركاء يريدون بيع الأرض، فهل يجوز بيعها والتصدق بقيمة مائة متر في بناء أي مسجد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا بد من مراعاة لفظه، فلو قال: "سأهب"، ولم يقل: "أوقفت - أو نذرت - أو جعلت" فلا يلزمهم شيء، أما لو قال ما يدل على إنفاذ هذا الوقف؛ فلا يجوز بيعه إلا إذا تعذر الانتفاع به فيما أوقف عليه الواقف، كما لو أوقف مسجدًا فبُني مسجد بجواره قبله، ولا حاجة للمسجد الجديد، بل سيكون مسجد ضرار لقربه من المسجد الحالي، فتباع الأرض ويجعل ثمنها في مسجد.
صوت السلف www.salafvoice.com