السؤال:
أعمل في مجال طباعة الكتب، وأتربح نظير طباعة الكتب المصورة وتجليدها لمَن يطلبها، فهل يجوز لي أن أخرج زكاة مالي كتبًا لطلبة العلم؟ وما ضوابط ذلك؟ بمعنى:
1- هل يجوز إخراج زكاة مالي كتبا لطلبة العلم؟ وإن كان يجوز؛ فما شروط طالب العلم الذي أعطيه هذه الكتب؟
2- هل يلزم أن يكون طالب العلم الذي أعطيه هذه الكتب نجيبًا أو ماهرًا أو فيه نفع متعدٍ أم يجوز لأي طالب عالم ما دام ينتفع بذلك -على الأقل في نفسه-؟
3- هل هناك شروط للكتب التي أعطيها لطلبة العلم بأن تكون في باب معين مثلًا، أو تكون في تفسير القرآن خصوصًا، أو مثل ذلك؟
4- هل أحسب سعر الكتب التي أخرجها من الزكاة بسعر الخامات أم بالسعر التجاري الذي أربحه، فلو كانت الخامات مائة وأنا أتربح مائة وعشرين مثلًا؛ فعلى أي سعر أحسب الزكاة؟
5- هذه الزكاة في الحقيقة ليست زكاة لتجارتي في الكتب، وإنما لمال عندي حال عليه الحول فهل هذا يؤثر في الحكم؛ بمعنى: هل يلزم في هذا النوع من الزكاة إن كان عروضًا أن يكون عن نفس مال التجارة أم يجوز إخراج الزكاة من العروض عن مال آخر يملكه الإنسان؟
6- هل صورة طباعتي للكتب هذه ينطبق عليها زكاة عروض التجارة؟
7- هل يجوز عمومًا إخراج زكاة مال أشياء عينية وإن لم تكن عروض تجارة، يعني لو أن الإنسان عنده مثلًا جهازًا كهربائيًّا مثلًا، أو سجادًا جديدًا، فهل يجوز إخراجه لفقير يحتاجه للزواج، وإن لم يكن هذا الشخص المالك لهذه الأشياء تاجرًا أو يملك عروضًا يعرضها للتجارة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فمَن كان يتجر في عروض (كالكتب مثلًا)؛ جاز له أن يخرج زكاته عروضًا منها، فيخرج كُتُبًا لطلاب العِلْم الفقراء.
2- العبرة بالفقر والحاجة إلى الكتاب؛ حتى ولو لم يكن ماهرًا، أو فيه نفع متعدٍّ؛ فهو يأخذها بوصف الفقر لا الطلب.
3- لا يلزم أن تكون الكتب في باب معين.
4- تُحسَب الكتب بسعر الجملة لو أخذها أحدٌ جملة.
5- لا تخرج عروضًا إلا إذا كان مالك عروضًا، وليس مالًا آخر تجب فيه الزكاة؛ فإنها تخرج مِن جنس ما وَجَبَتْ فيه، فإذا كان عندك نقد؛ وجب إخراج النقد، ولا يجزئ العروض.
6- ما تَجَمَّع عندك مِن كتب طُبعت ولم تبع إلى وقت وجوب إخراج الزكاة؛ فهو عروض تجب فيها زكاة العروض، مع مراعاة ضم قيمة العروض إلى الأموال السائلة.
7- سبق بيان أن زكاة المال النقدي لا تُخرَج عروضًا، ولكن تعطي الفقير المال وهو يشتري ما شاء.