السؤال:
1- رجل وضع جبس على ذراعيه، لكنه لم يكن متوضئًا، والجبس مِن بعد الأصابع إلى قبل المرفقين بقليل، فكيف يتوضأ؛ لأن مَن حوله يخوِّفونه مِن استعمال الماء، وهو لا يدري كيف يغسل الأصابع ويغسل الجزء الصغير الذي قبل المرفقين في كلِّ يدٍ، فهل يجب غسل ذلك الجزء الصغير مع الأصابع؟ وكيف يفعل ذلك؟ وهل يتضرر الجبس أو الكسر بذلك؟
2- هل يجب عليه التيمم مع المسح على الجبس؛ لأني أخشى تنفيره بذكر التيمم له، ولا أريده أن يتكاسل عن الصلاة أو يستثقل الأمر؟
3- إذا كان هذا الرجل لا يمكنه أن يمسح على الجبيرة من كل ناحية، فهل صلاته باطلة؟ وهل مِن دليل على وجوب المسح على جميع الجبيرة من كل ناحية؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فيلزمه غسل ما يمكن غسله، ويتيمم، ويمسح فوق الجبس للأجزاء التي تحت الجبس، ولا ضرر من غسل الأجزاء المكشوفة.
2- الأحكام الشرعية ليست تثبت بخوف التنفير.
3- يمسح على الجبيرة من كلِّ ناحية؛ لأنه بدل عن الغسل؛ لحديث صاحب الشجة، عن جابر -رضي الله عنه- قال: "خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: (قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) (رواه أبو داود، وحسنه الألباني).