السؤال:
امرأة تغيَّب عنها زوجها مدة عامين، ولا تعرف عنه شيئًا، وهل هو حي أم ميت؟ وعندها من الأولاد ثلاثة، ولا تستطيع النفقة عليهم إلا ببعض المساعدات الخيرية، وقد تقدَّم لها شخص للزواج منها، وكلَّمها في هذا الأمر، فما حكمها؟ وما عدتها؟ وما حكم زواجها من الرجل المتقدِّم لها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإما أن ترفع قضية طلاق للضرر لغَيْبَة الزوج وعدم إنفاقه، فإذا حُكم لها وانقضتْ عِدَّة الطلاق؛ تزوجت، أو ترفع قضية "فقد الزوج"، وهذه يحكم فيها بموته بعد 4 سنين، وبعدها تعتد "عدة وفاة" ثم تتزوج.
صوت السلف www.salafvoice.com