السؤال:
ما حكم قول: بذمتك، أو بذمة والدتك، وأمانة عليك (مع العلم أن القائل قد لا يقصد الحلف)؟
الجواب:
فلا يجوز الحلف بغير الله؛ لا بالذمة ولا بشيء، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ) (رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني).
صوت السلف www.salafvoice.com