السؤال:
رجل كان متزوجًا من امرأتين، وطلَّق الثانية في النفاس ثم مات بعدها بأربع سنين، وعنده بنت منها، فالزوجة الأولى ترفض أن تعطيها ميراثًا هي وابنتها، والسؤال:
1- ما حكم هذا الطلاق؟
2- وما النفقات بالنسبة للزوجتين: الأولى والثانية، علمًا بأنه لم يدفع نفقه الزوجة الثانية المطلقة بعد الطلاق حتى الوفاة؟
3- هل النفقة تعتبر دَيْنًا تؤخذ من الميراث قبل توزيعه؟
4- الزوجة أم الولد مستولية على الميراث، وترفض أن تدفع للزوجة المطلقة حقها وحق ابنتها، فهل يجوز لأهل الميت أخذه منها بالقوة؛ لأنه لا يوجد محكمة في سوريا بسبب الحرب؟
5- وهل يحق لأخي الزوج إجبار الزوجة الأولى على إعطاء الميراث للزوجة الثانية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فالطلاق واقع مع الإثم، ولا تلزمه نفقتها إلا فترة العدة، ولها متعة الطلاق ومؤخر صداقها، وتلزمه نفقة ابنتها إلى حين موته، ولا تستحق هي الميراث، وإنما الميراث لابنتها.
2- تلزمه نفقة زوجته التي لم يطلقها، وسبق ما تستحقه المطلقة.
3- النفقة دَيْن عليه على الراجح يلزم سدادها لتبرئة ذمته قبل قسمة الميراث.
4- يجوز لكل صاحب حق استطاع أن يأخذ حقه دون ظلم الطرف الآخر في نفسٍ أو مالٍ زائدٍ عن حقه، أن يأخذه.
5- يحق لهم إجبار الزوجة الممتنعة مِن الحق على إعطائه، ليس ميراثا للزوجة المطلقة، بل ميراث ابنتها، وللزوجة ما سبق ذكره.