الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الثاني 1442هـ

هل يصح في الإجارة اشتراط إتمام العمل في مدة محددة؟

السؤال:

قرأت أن الإجارة لا يصح أن يجتمع فيها تحديد العمل مع تحديد المدة فما معنى ذلك؟ وهل يدخل في ذلك ما اتفقت عليه مع أحد الأشخاص مِن أن أنجز له عملًا معينًا في وقت معين، بأجر معين ومعلوم؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ 

فالإجارة لابد أن تكون على أحد أمرين: عمل أو مدة، لكن إذا وَقَعتْ على أحدهما واشْتُرِط الآخر؛ صار شرطًا يجب الوفاء به، فمثلًا: استأجرت خياطًا على خياطة ثوب بملغ معين، فهنا وقعت الإجارة على عملٍ، لكن أنت اشترطت المدة أن تكون خلال شهرًا مثلًا؛ فيلزمه الوفاء لك به وإن كان العقد على العمل.

وإذا وقع العقد على مدة: كطبيب -مثلًا- يعمل في مستشفى على أن يأخذ كل شهر كذا... فهذا عقد على مدة، ولكن الشرط أن يعمل طبيبًا لا حارسًا، أو ساعيًا؛ فهذا شرط في مصلحة العقد يجب الوفاء به.