الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441هـ

ما يلزم مَن حصلت على حكم نفقة بناءً على أوراق مزورة وتخشى إن استأنفت الإجراءات ألا تنال حقوق أطفالها؟

السؤال:

أنا طُلقت من زوجي، وهو تزوج بأخرى وامتنع عن نفقة الأولاد، فرفعت قضية نفقة صغار: سكن ومأكل وملبس، وأجر حاضنة، وحُكم للأولاد: بنتي ?? سنة، ابني ? سنوات، وبنتي ? سنوات، بـ3000 نفقة صغار، و1500 أجر مسكن و450 أجرة حاضنة شهريًّا، وحوالي 350 سنويًّا فرش وغطاء؛ هذا منطوق الحكم بعد الاستئناف، لكن المشكلة أنني عصيتُ ربنا، أستغفر الله العظيم، وقدَّمت زورًا ما يثبت أنه يمتلك ما يزيد عن دخله الحقيقي؛ لأن الناس قالوا لي: لن تعرفي أن تأخذي حق أولادك منه فقدمي ما تقدرين عليه من أوراق.   

وعلى هذا فأنا حصلت على الحكم بناءً على ادعاءاتٍ بعضها كاذبة؛ فماذا أفعل لكي أنفذ الحكم، ولكن بما يرضي الله؟ هل هذا ينفع خاصة لو بدأت الإجراءات من الأول، وقد لا أستطيع بعد ذلك أخذ حق أولادي لو بدأت الإجراءات من أول وجديد، فما الحكم؟ وماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فما أخذتيه بشهادة الزور لا تستحقيه، ويلزمكِ أخذ ما يكفيك وأولادك بالمعروف على قدر دخله وباقي مسئولياته، ومحاكم الأسرة أو غيرها إذا حكمت بحكمٍ بناءً على شهادةٍ صحيحةٍ؛ لزم الحكم؛ أما إذا كان الحكم بناءً على شهادة زور، لم يلزم شرعًا.

فإذا نفذتِ الحكم رددتِ إليه ما كان فوق ما تستحقيه، فاحسبوا دخله الحقيقي واقسموه على عدد الأفراد الذين يلزمه نفقتهم بعد خصم أجر المسكن الحقيقي الذي تسكنين فيه، وخذي قدر نصيب أولادك، وأجرة الحضانة المذكورة (450 جنيهًا) أجرة معقولة.