السؤال:
نعلم أنه لابد مِن تحديد الأجرة في أي عمل أو معاملة مادية، لكن ماذا نفعل إذا وجد الانسان أنه أخطا في تقدير أجرته، فهل شرعًا يكون الطرف الآخر ملزمًا بتعويض هذه الخسارة؟ ومثال على ذلك:
1- سائق التاكسي قد يتفق مع الزبون على أجرةٍ محددة، ثم يحصل أن يوجد زحام شديد وعطلة كبيرة، فهل يحق للزبون التمسك بالاتفاق ورفض دفع زيادة في الأجرة؟
2- إذا تم الاتفاق على أجرة معينة مقابل إنجاز بعض الأعمال ثم أثناء العمل ظهر لي أنها قليلة، وأن العمل كان يحتاج أجرًا أكبر، فهل يجوز للطرف الآخر التمسك بالاتفاق الأول في هذه الحالة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- بل للسائق أجرة المثل في هذه الحالة؛ لأن الزحام يغيِّر قيمة الأجرة.
2- ليس لمجرد الظهور له أنها قليلة، بل لا بد أن يكون هناك تفاوت كبير عن أجرة المثل.
صوت السلف www.salafvoice.com