الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 20 نوفمبر 2007 - 10 ذو القعدة 1428هـ

حكم ألعاب الفيديو (بلاي استيشن)

السؤال:

أحد الإخوة ينقل عن فضيلتكم أنكم أفتيتموه بجواز ألعاب "البلاي استيشن" وأنه لا حرج فيها، مع أن الفتوى على موقع فضيلتكم أن ألعاب الكمبيوتر التي تحتوي على صور ذوات الأرواح من قبيل الرسم المحرم إضافة إلى باقي المنكرات من الموسيقى وصور النساء، فهل هذا النقل عن فضيلتكم صحيح؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فألعاب الفيديو "البلاي استيشن" الخالية مما ذكرنا من الصور ذوات الأرواح، ومن الموسيقى، وصور النساء هي التي نقول بجوازها مع كونه خلاف الأولى من طرق الكسب، وبشرط ألا يلعب على ميسر كمن يلعبون "على المغلوب" -أي مَن يـُغلَب يدفع التكلفة-، وكذلك بشرط إغلاقها وقت الصلوات، وبشرط ألا يتجمع حولها الشباب الفاسد ليفسدوا بعضهم بعضًا، فإذا غلب على ظنه ذلك؛ لم يجز له أن يعينهم على محرم.