السؤال:
أنا أسكن مع والدتي في شقة إيجار قديم، وندفع أجرة قليلة جدًّا ونشعر أن في ذلك ظلمًا للمالك، فهل يجوز ذلك؟ وإن كان لا يجوز فماذا نفعل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فادفعوا أجرة المثل (الإيجار الجديد) للمالك إلى أن تجدوا سكنًا آخر.
صوت السلف www.salafvoice.com