السؤال:
أوصت امرأة ببقاء أرض زراعية لها بالعند مع رجل متمكن أراد أن يشتريها فرفضت البيع، وحتى لا يشتريها من أولادها بعد مماتها أوصت في الوصية أن يؤخذ من ريعها وثمرها قسم من المال يعمل منه عدد اثنين أضحية سنويًّا، ويوزع قسم أيضًا للفقراء، والباقي علي الورثة، وبعد مضي ما يقرب من سبعين سنة من كتابة الوصية ووفاتها؛ الآن الأرض نخلها لا ينتج؛ وذلك لعدم وصول المياه إليه، وكثرة الأحفاد المطالبين بحقهم منها، بسبب ذلك لا يمكن تنفيذ الوصية من ناحية الذبح والفقراء فبدأت المشاكل حولها من قِبَل الورثة علمًا أن المساحة هي 2000م2، فما حكم بيعها؟ وهل يجوز ذلك تحت هذه الأسباب؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا تعطلتْ منافع الوقف جاز بيعه، وتُجعل قيمته في وقف آخر مماثل، فتؤخذ نسبة مِن المال يُشترى به ما يدر دخلاً يكفي ما أوصتْ به من الأضحية والفقراء.
صوت السلف www.salafvoice.com