السؤال:
كنت أتكلم مع بعضهم فحكم على كل القضاة بالكفر على كل واحد منهم، وكفَّرهم بالعين؛ لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، فقلت له: إن القضاة فيهم قوم نحسبهم شرفاء، وذكرتُ له بعض الأمثلة، فقال: وهل يظن خيرًا بمَن يحكم بغير ما أنزل، وهم لا يخلون مِن أحد الأوصاف الثلاثة في سورة المائدة: "الكافرون - الظالمون - الفاسقون"، والسؤال: ما حكم القاضي الذي يتولى القضاء مِن حيث الإيمان والكفر؟ وهل يمكن أن يكون غير آثم أو أن يكون معذورًا بنيته واجتهاده أم هذا غير وارد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا يجوز تعميم الأحكام على القضاة مع وجود أجزاء كثيرة في القانون لا تخالف الشريعة؛ فمن اقتصر في حكمه على ذلك لم يكن حاكمًا بغير ما أنزل الله؛ فالأحوال الشخصية في مجموعها لا تخالف الشريعة -مع وجود بعض الأقوال المرجوحة-، والعقوبات "عدا الحدود" تدخل في التعزير، أما المصادمة الصارخة للشريعة؛ ففي الربا، والحدود، وكثير مِن القوانين المدنية وغيرها.
فمَن بذل جهده في القضاء بما يوافِق الشريعة فهو مأجور، وغير هؤلاء يحتمل الأمر في حقهم تأويلاً وجهلاً؛ فلا نعيِّن الحكم بالكفر على واحدٍ بعينه قبْل استيفاء الشروط، وانتفاء الموانع، وأما النوع فلا نزاع فيه.
صوت السلف www.salafvoice.com