السؤال:
استلفتُ 20 جرامًا من الذهب مِن أختي على أن أرده إليها مالاً لا ذهبًا، وهي قالت لي: "بع أنتَ الذهب وانظر كم ثمنه، ثم رده إليَّ نقودًا"، فهل هذا يجوز؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فيجب إذا اقترضتَ ذهبًا أن تردَّ ذهبًا، أما إذا كنتَ وكيلاً لها في البيع ثم اقترضت المال نقودًا؛ فهنا ترده نقودًا.
صوت السلف www.salafvoice.com