الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 11 يناير 2017 - 13 ربيع الثاني 1438هـ

حكم عدم موافقة الزوج لزوجته على الإنجاب خشية عدم استطاعة العناية بالأبناء

السؤال:

أنا متزوج ولي طفلان بنت كبرى وولد أصغر، والولد -ولله الحمد- مصاب بـ ADHD وهو يرهقنا كثيرًا، ووالدتي تلح علي في الإنجاب مرة ثالثة وزوجتي تلح أيضًا في بعض الأحيان، وأنا أعمل بمحافظة غير محافظتي ومعظم أيام الأسبوع بعيد عن زوجتي وأبنائي المقيمين مع أبي وأمي، أنا أرى أن زوجتي عليها عبء كبير في عملها كمديرة حضانة أطفال بالإضافة إلى أعمال المنزل والعناية بالأطفال، والطفل يحتاج علاج ومعاملة خاصة، فهل إذا لم أستجب لأمي وزوجتي بالإنجاب مرة ثالثة هل يكون علي شيء؟ فما أفكر فيه هو الولد الذي يتطلب معاملة خاصة خصوصًا مِن والدته التي أشعر أنها لن تستطيع تقديمها له إذا انشغلت بطفل آخر. بارك الله فيكم وحفظكم وأطال عمركم.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالامتناع مِن الإنجاب لا بد فيه مِن رضا الزوجين وتوافقهما؛ وإلا فمَن طلب منهما إزالة وسيلة منع الحمل؛ وجب على الطرف الآخر إجابته، ويتأكد الأمر مع طلب الوالدة، ولا شك أن للزوجة حقـًّا في الولد خصوصًا أن احتمال الإصابة بالمرض المذكور في الحمل القادم ليس هو الاحتمال الأكبر؛ فاستعن بالله وتوكل عليه.