السؤال:
أسمع عبارة: "تقنين الشريعة الإسلامية" ولا أفهم المعنى المراد منها؟ فما رأي فضيلتكم في مسألة تقنين الشريعة الإسلامية هذه: هل يجوز إطلاقها على الشريعة الإسلامية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالمقصود بهذه العبارة: وضع أحكام الشريعة في صورة مواد وقوانين؛ ليتمكن القضاة الذين لم يتعودوا على النظر في الأدلة ومعرفة الراجح مِن المرجوح منها -وكثير منهم ليست لديه آلة الاجتهاد- مِن الحكم في الوقائع بناءً على الطريقة المعتادة لديهم مِن تطبيق القانون الذي وضع في صورة "مواد".
وفي الحقيقة هذا نوع مِن الإلزام بالتقليد بمذهب واضع القانون "وهو البرلمان" بعد مراجعة المؤسسة الدينية المسئولة "وهي الأزهر" في مسألة موافقة الشريعة مِن مخالفتها.
والأصل أن القاضي يكون مجتهدًا، ولكن للضرورة -ومنذ قرون طويلة- وللتدهور العملي كان القضاة يُلزمون بالقضاء بناءً على مذهب مِن المذاهب الأربعة!
صوت السلف www.salafvoice.com