السؤال:
إذا أوقف إنسان سُلمًا في المسجد أو أجهزة معينة، فهل يحرم إخراجها واستعمالها في مصالح شخصية أو تأجيرها مثلاً؟ أم يجوز إخراجها وتأجيرها؟ وهل يتوقف الأمر على الواقف ومعرفة نيته أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا كانت هذه الأشياء موقوفة للمسجد؛ فإنها لا تستعمل إلا في مصالح المسجد، أو تؤجَّر فتجعل الأجرة في مصالح المسجد.
صوت السلف www.salafvoice.com