السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو أن يتسع صدرك لسؤالي حيث إن المسألة طويلة حقًّا ومعقدة، فقد توفي الوالد وتركنا أربعة ذكور وثلاثة إناث وأمي، وترك أرضًا مؤجرة مِن الأوقاف حوالي 10 قراريط، وكما تعلمون أن الإيجار مِن الأوقاف ليس كأجرة المِثل، يعني لو الفدان يؤجر في العادي في السنة بـ10 آلاف، فإن الأوقاف تؤجره مثلاً بـ 8 آلاف، وأراد إخوتي أن يأخذوا مِن أحد الأشخاص مبلغًا مِن المال حوالي 100 ألف جنيه "خلو رجل" ويتركون له الأرض هو، وتنقل الإجارة له ليصبح هو المؤجر مِن الأوقاف، وسألت أنا عن الحكم الشرعي فقيل لي: لا يجوز. وسأل أخي أحد الأشخاص ممن لا أثق بفتواهم فأفتاه بالجواز؛ وعليه قام بأخذ خلو الرجل ووزعه على إخوتي، ورفضت أنا أن آخذ نصيبي مِن المال، وزيادة على هذا نحن لدينا بيت العائلة "قيراط ونصف"؛ فقام بحساب نصيب إخوتي البنات في بيت العائلة وأعطاهن نصيبهن في بيت العائلة كالتالي: كل ذكر أخذ نصيبه مِن خلو الرجل وأعطى كل أنثى حقها في بيت العائلة من هذا المال، وأشركوني في هذه الخطة بغير رغبتي، أقصد قاموا بدفع حق إحدى أخواتي من نصيبي في الخلو، وأنا قلتُ أنني لست راضٍ عن ذلك وما يخصني في حق إخواتي البنات في بيت العائلة هو دين في رقبتي كما أنه قدَّر بيت العائلة "القيراط ونصف" بمبلغ قليل ولم يوفه حقه، وأخواتي لم يعترضن على ذلك، ولست أعلم ما سبب سكوتهن؟!
فماذا عليَّ الآن أن أفعل: هل خلو الرِّجل هذا صحيح رغم أني استفتيت مَن أثق بهم؟ وهل أقدِّر بيت العائلة وأقدر نصيب البنات وأقسمه على عدد الأولاد وأعرف ما عليَّ وأوزعه على البنات رغم أنهن أخذن مِن فلوس الخلو؟ أفيدوني وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلكم حق المنفعة في أرض الأوقاف المؤجرة مقدمين على غيركم، ويجوز لكم أخذ مال مِن شخص آخر ليأخذ حق المنفعة كالأرض الخراجية، وأرى أن تعيدوا تقدير بيت العائلة، ويُعطى البنات حقهن بلا إحراج لهن.
صوت السلف www.salafvoice.com