السؤال:
قد علمت عن فضيلتكم أنه لا يجوز اشتراط مبلغ تأمين يأخذه المالك ممن يريد استئجار شقة عنده؛ لأن هذا عقدين في عقد، وسلف وبيع، وقد جاء النهي عن ذلك، والصورة الجائزة عندك يا شيخ هي: أن آخذ منه إيجار آخِر شهر أو شهرين مقدمًا، وقبل أن يأتي موعد الإيجار بشهر أو بشهرين أنظر كم دفع، وأنظر في المكان فإذا وجدت فيه تلفيات ألزمته بإصلاحها، وإذا لم أجد؛ لم آخذ منه الأجرة في آخر شهر أو شهرين.
ولكن يشكل على هذا أن التلفيات أو المشاكل قد تحدث في آخر شهر، الذي هو قد دفعه بالفعل، فأريد أن أسأل:
1- ما حكم أن آخذ مبلغًا منه وأحتفظ به على سبيل الأمانة سواءً سميناه: رهنًا أو تأمينًا أو أي شيء، ولكن لضمان الحق فقط، دون أن أتصرف فيه، ثم إذا وجدتُ تلفيات عند رحيل المستأجر أخذتها من هذا المال؟
2- ما حكم أن آخذ عليه شيكًا أو وصل أمانة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فإن لم يُضم هذا المال إلى مالك ويُستعمل، ولكن وضعتَه في صندوق بعينه؛ فلا أعلم دليلاً على منع ذلك، وهو بمنزلة الرهن.
2- وكذا لو أخذت شيكًا أو وصل أمانة؛ لأن العين المؤجرة أمانة عند مستأجرها.
صوت السلف www.salafvoice.com