الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 01 فبراير 2021 - 19 جمادى الثانية 1442هـ

حكم أخذ الشخص أدوية من التأمينات لا يحتاجها واستبدالها بغيرها

السؤال:

مهندس يعمل في شركة بترول، وهذه الشركة تَخْصم جزءًا من راتبه كتأمينات صحية أو بدل خدمة صحية، وهو متاح له ولأسرته أن يذهبوا للطبيب، وأن يأخذوا الدواء مجانًا، وهذه التأمينات تُخصم كل شهر؛ سواء استخدموا هذه الخدمة أم لا، فهل هذا يجوز؟ ولو أخذوا الدواء وكان هناك نوع من أنواع الأدوية كتبه الطبيب لأحد الأفراد منهم، وهذا النوع لم يستعمله، فهل يجوز أن يستبدله بشيء آخر، مثل: الشامبو أو أي شيء؟ وجزاكم الله خيرًا يا شيخنا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإن كان على جهة التكافل بينهم؛ فهو بمعنى التبرع منهم للشخص المريض هو أو أسرته، وإن كان على جهة الضمان والتربح لم يجز. والدواء الذي لا يُستعمل لا يأخذه؛ لأن هذا معنى التكافل، وليس أن يأخذ بدلًا منه شامبو أو أدوات تجميل.