الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 17 أبريل 2016 - 10 رجب 1437هـ

أسئلة هامة لمندوب مبيعات

السؤال:

1- ما حكم اشتراط الشركات على المندوب تحقيق نسبة من معينة من المبيعات "التارجت" وإن لم يستطع ذلك فتختلف المعاملة معه من حيث الثواب والعقاب، والمكافأة والخصومات، فما حكم هذا الاشتراط في الشرع؛ لأن الأرزاق بيد الله، ولا أعلم كيف سيكون رزقي في هذه الوظيفة؟

2- إذا عجز المندوب عن تحقيق هذا "التارجت" فقام بتعويض الخسارة من جيبه الخاص أو من نسبته الموعود بالحصول عليها إذا روج الدواء، وبصورة أخرى يقوم ببيع الدواء بسعر أقل للصيدليات ويتحمل هو الفرق حتى يتمكن من البيع، فهل في هذا مشكلة شرعية؟

3- في هذا المجال يكون للمندوب مرتب ثابت بالإضافة إلى نسبة على تحصيل الفواتير، وكذلك نسبة على ترويج المنتجات، فهل هناك شبهة في مسألة النسبة على تحصيل الفواتير والترويج أم لا؟

4- ما حكم ما يسمى بالحرق بمعنى أنك إما أن تحقق "التارجت" المطلوب منك في المنطقة المحددة لك وإن لم تستطع فتنتهك منطقه أخرى يمسكها زميل لك وتصرف منتجك دون علمه في المخازن بالمنطقة المحددة له، فهل هذا فيه ظلم له أم جائز؟

5- أشتري أدوية "عينات طبية مجانية" بخصم عالٍ من المندوب ثم أبيعها للصيدليات، فهل التجارة في هذه العينات حرام؟

6- ماذا عن قولي للصيدلي: لو دفعت في خلال شهر سوف يكون هناك خصم 3%، ولو بعده لا يكون هناك خصم 3%؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فالعقد لا بد أن يكون واضحًا ومحددًا إما على الأجر أو على النسبة، لكن يمكن أن يتم التغيير في الشهور القادمة بناءً على ما تحقق من المستهدف دون تأثير على ما مضى، فيمكن أن يُقال للعامل: أجرك ألف في هذا الشهر، فإن حققت المستهدف فالشهر القادم سوف يكون راتبك ألفًا ومائة، وإذا لم تحقق ذلك فسيكون تسعمائة، والعقد لا يكون ملزمًا إلا شهرًا بشهر، ودخول الطرفين في العمل، وقبولهم على ما سبق مِن الشروط تراضٍ جديد.

2- إذا فعل ذلك تطوعًا من نفسه من أجل أن مصلحته في الاستمرار لم يكن عليه حرج.

3- لا بد أن يكون الأجر الثابت على عمل، والنسبة على عمل آخر وإلا دخل في الغرر؛ إلا أن يكون تطوعًا مِن صاحب العمل بالزيادة بالنسبة.

4- العبرة في هذا بصفة العقد مع الشركة؛ فإذا ألزمتك بمنطقة معينة لا تتجاوزها وجب الوفاء بالعقد.

5- هذه العينات المجانية تخرجها الشركة لغرض التوزيع على الأطباء كهبة للتجربة لتسويق الدواء، فإن أذنت في بيعها جاز وإلا لم يجز؛ لأنها المالكة لها، وليس المندوب.

6- لا بد من الاتفاق على طريقة واحدة للسداد، ويمكن أن تعرض عرضين على أن تنصرف من مجلس التعاقد على عقد واحد، فإما خلال شهر بنسبة خصم أو خلال أكثر بلا نسبة خصم، ولا تتركها معلقة بين الاحتمالين؛ لحديث: (مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا) (رواه أبو داود، وحسنه الألباني).