كتبه/ عبد المنعم الشحات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فقد قدمنا في الحلقة الأولى من هذه الدراسة تصورًا عامًا حول أبرز الفروق بين نظام الإمامة وبين نظام الدولة الدستورية القانونية الحديثة، وأثَر هذا على رأس النظام في كل منهما؛ أعني بهما: "الإمام" في الأولى، و"الرئيس" في الثانية.
وقد ذكرنا في المقالة الأولى أبرز ميادين الخلاف، وهي:
1- أثر مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة الدستورية الحديثة وأثره على صلاحيات "الرئيس" مقارنة بصلاحيات "الإمام".
2- إذا كان من المتفق عليه أن نظام الإمامة يتضمن حق المعارضة تحت مسمى: "الحسبة" بينما تلعب مؤسسة أهل الحل والعقد دور "التوازن" مع صلاحيات الرئيس، إلا أن النظام الدستوري قد جعل المعارضة المادية "أحزاب المعارضة" هي أحد أبرز آليات التوازن مما يقتضي النظر إلى الأحزاب المعاصرة على أنها تقوم بهذين الدورين المزدوجين.
وتثور في العادة مشكلة في التعامل مع هذا الواقع عندما تكون الأحزاب الإسلامية جميعها في مقاعد المعارضة بينما يثور لدى البعض بعض الإشكاليات في حالة وجود حزب إسلامي حاكم أو رئيس إسلامي.
وفي هذه المرة سوف نناقش القضية الأولى، وهي: "أثر النظام الدستوري على صلاحيات الرئيس" -رئيس السلطة التنفيذية-، كما سنبينه فيما يأتي:
أولاً: واجبات الدولة وواجبات الإمام:
عند مراجعة كتب السياسية الشرعية فلن تجد كبير عناء في إدراك أنه لا يوجد أي فرق بين وظائف الدولة ووظائف الإمام، فالإمام هو أعلى سلطة في الدولة وهو وكيل عن الأمة في تحقيق الدولة، ومن هنا تجد أن معظم علماء السياسة الشرعية يعدلون عن تعريف واجبات الدولة إلى تعريف واجبات الإمام فيقولون: "الإمامة وظيفة شرعية يُراد بها حفظ الدين وسياسة الدنيا به"؛ وهي بعينها وظيفة الدولة، ومِن ثَمَّ فإن نظام الإمامة لا يعرف الفصل بين السلطات بالمعنى الموجود في نظام الدولة الحديثة، وإن كان الإسلام قد عرف توزيع المهام بما يمكنك أن تشير بسهولة إلى وجود السلطات الثلاث عبر مؤسسات قائمة وظاهرة في تاريخنا الإسلامي إلا أن الفرق الجوهري هو أن كل العاملين في الدولة الإسلامية وفق نظام الإمامة يعتبرون نوابًا عن الإمام.
يقول الدكتور "عبد الحميد متولي" في كتاب "مبادئ نظام الحكم في الإسلام":
"الخلافة هي -كما قدمنا- نيابة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، ولقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما يتعلق بمهامه السياسية -مهام الحكم- يجمع بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكذلك شأن الخلفاء فإنه نظرًا لما يتمتع به الخليفة من الرياسة العامة في الدولة الإسلامية نيابة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان حقًا له كما يقول رجال الفقه الإسلامي أن يتولى أعمال الدولة وينفذ من الأنظمة ما يراه كفيلاً بتنفيذ ما عاهد الأمة عليه لدى بيعته".
وفي مقابل هذه الصلاحيات الممنوحة للإمام في نظام الخلافة فقد اتسم هذا النظام بوجود آليات توازن مع هذه السلطة عبر الوسائل الآتية:
1- المسئولية الشاملة للإمام عن تصرفاته حتى بالغ عمر -رضي الله عنه- في استشعار هذه المسئولية، فقال كلمته المشهورة: "لو أن دابة في العراق عثرت لخشيت أن يسأل عنها عمر!".
2- تجاوز حق نصيحة الحكام إلى اعتباره واجبًا مما يعرف بالحسبة السياسية على الحكام.
3- إعطاء أهل الحل والعقد صلاحيات واسعة في مراقبة الإمام وعزله إذا اقتضى الأمر حتى إن بعض أهل العلم كان يفسر قوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ) (النساء:59)، بأن أولي الأمر هنا يشمل الأمراء "الإمام ونوابه" والعلماء "أبرز مكونات أهل الحل والعقد".
ثانيًا: مبدأ الفصل بين السلطات:
في طريق تطوره من الديكتاتورية إلى الديمقراطية توصل الفكر السياسي الغربي إلى إعمال مبدأ الفصل بين السلطات بحيث قسَّموا سلطات الدولة إلى ثلاث سلطات، ثم زادوا على ذلك العمل الأهلي في مقابل سلطات الدولة الثلاث، وهذا اقتضى وجود سلطة تأسيسية تنشئ هذه السلطات وتوزِّع العلاقة بينها وهي المسماة بالسلطة: "التأسيسية"، وهي في النظام الدستوري تعني واضعي الدستور.
والتأسيس هنا يعني تأسيس وضع قانوني وتوزيع صلاحيات، فينطبق على الدول حديثة الاستقلال والدول التي ترغب في تغيير دستورها كنتيجة لثورة أو انقلاب أو رغبة شعبية في إعادة تشكيل مؤسسات الدولة.
ثالثًا: الفرق بين التمييز بين السلطات وبين الفصل بينها:
ذكرنا أن نظام الإمامة قد عرف تمييزًا واضحًا بين السلطات، ومنحت بعض مؤسساته سلطات واسعة، ولكنها كانت في النهاية تستمد وجودها وتكتسب صلاحياتها من تفويض رأس الدولة "حتى استقلال القضاء المعروف في تاريخنا هو مختلف عن مبدأ الفصل بين السلطات" حيث يملك الخليفة تولية القضاة وعزلهم.
وفي حالة الفصل بين السلطات لا تستمد السلطات الأخرى وظائفها واختصاصاتها من خلال السلطة التنفيذية وإنما تستمدها من السلطة التأسيسية ذاتها، فهي في هذه الحالة سلطة مساوية للرأس الذي يُسمى حينئذٍ: "رأس السلطة التنفيذية"، بينما يتولى باقي التنفيذيين صلاحياتهم بتفويض وتوكيل منه.
إلا أن قواعد الدولة الدستورية قد أخذت خطوة أخرى في هذا الاتجاه حينما حرصت على وجود شخصية تنفيذية كبرى غير الرئيس "رئيس الوزراء" يسند إليه مهام بقوة الدستور لا بتفويض من الرئيس، بل إن بعض الدساتير ربما ترفع شأن الوزراء فتجعل لهم سلطة مستقلة عن سلطة "رئيس الوزراء".
وإذا كانت آليات الفصل بين السلطات الثلاث قد وصلت إلى حالة من الاستقرار والنضج بحيث تتشابه قواعدها في كل دول العالم تقريبًا فإنه يبقى الجدل عند وضع دساتير كل دولة حول توزيع الصلاحيات بين (الرئيس - رئيس الوزراء - الوزراء)؛ لوجود رغبة متنامية في الدول المعاصرة في توزيع السلطة التنفيذية بصورة ربما تقترب من إلغاء نمط "رأس السلطة التنفيذية".
مثال للتوضيح:
في ظل دستور مصر 2012م لا يوجد منصب دستوري يسمى مساعد الرئيس ولا حتى نائبه، ولكن يجوز للرئيس أن يعين أحدًا في هذه الوظائف، وهم في هذه الحالة يمثِّلون جزءًا من صلاحيات الرئيس ذاته ويستمدون وجودهم من قرار تعيينه، كما أنه يجوز له أن يقيلهم دون تَقيُّد بإجراءات محددة.
رابعًا: الإسلاميون والفصل بين السلطات:
يوجد خلاف واسع بين الإسلاميين في مدى شرعية إدخال مبدأ الفصل بين السلطات على نظام الإمامة في حالة الاختيار التام؛ وهذا بناءً على الخلاف بينهم في توصيف دور الخليفة كوكيل عن الأمة في القيام بكل فروض الكفايات: هل هو توقيفي أم اجتهادي وأن العبرة هي في وجود مهام الدولة الإسلامية وإن توزعت بين عدد من الوظائف؟
ولكن من المتفق عليه بين الإسلاميين الذين يخوضون العمل السياسي المعاصِر أن المراحل التأسيسية فرصة ذهبية لتأكيد الهوية الإسلامية في الدساتير والنص على لزوم المرجعية الإسلامية لكل من سلطات الدولة الثلاث بالإضافة إلى العمل الأهلي، وعندما يُقبِل الإسلاميون على هذا العمل -وكما حدث في مصر- فإنهم ينتجون دستورًا ملتزمًا بالقواعد الدستورية المتفق عليها في النظام الدستوري، ومن أبرزها: "الفصل بين السلطات".
إن من أهم ما يجب أن نعيه قبل أن نخوض تجربة كهذه أن نعي قوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائدة:1)، وأن ما سنعلنه سيكون ملزِمًا لنا؛ وليس مجرد "صورة شكلية" نمرر بها مشروعنا بينما نتحاكم عند النزاع إلى صورة "الإمام"!
ولا يُقبل دينًا ولا عرفًا أن يوكِّل الناس الإسلاميين في كتابة دستور فيضعون شروطًا وضوابط وحدودًا للفصل بين السلطات وفي إعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء ثم يخرجون على الناس يشرحون هذا الكلام ويتمدحون ما صمموه من نظام متوازن يمنع الظلم والاستبداد ثم يتعاملون "ولو في عقلهم الباطن" بعقلية أن الرئيس "إمام" تجب طاعته في كل الأمور ما لم يأمر بمعصية!
ومن هذه الأمور... أمور تدخل في صلاحيات غيره مما يُطالَب هو بطاعة ذلك الغير فيه فيكون في كثير من الأمور إلى المأمور أقرب منه إلى الإمام، حيث يجب على الرئيس أن يلتزم بما يقرره المجلس التشريعي الذي عند التأمل تجد أنه يرث القسم الأكبر من صلاحيات الإمام مقارنة بالرئيس؛ لأنه هو السلطة التي لا تعلوها سلطة إلا السلطة التأسيسية وإن كانت التنفيذية دائمًا ما تبدو أكثر فاعلية بحكم أنها تنفذ ما تريد في حين تفتقر إليها السلطات الأخرى في تنفيذ إرادتها.
قاعدة: "طاعة ولاة الأمور":
الأصل في ذلك قوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ) (النساء:59)، وطاعة أولي الأمر مقيدة بقوله بعدها: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء:59)، كما يقيدها قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) (متفق عليه).
وقد كانت هذه القواعد الشرعية تطبق في ظل وجود إمام يتولى بصفته وكيلاً عن الأمة في جميع شئونها، فهل سيكون تطبيقها في كل المجالات مع الرئيس في ظل النظام الدستوري؟ ولكي يكون الأمر مستوعبًا سوف نضرب المثال الآتي:
مثال توضيحي للفصل بين السلطات وأثره على مسألة الطاعة:
بيَّـنَّا فيما سبق أن السلطة التأسيسية هي السلطة العليا في الدولة الدستورية، وأنها تمنح صلاحيات لكل السلطات الأخرى، ومنها العمل الأهلي في مقابلة الدولة.
وفي الدساتير العالمية والمصرية ونخص منها دستور 2012م الذي شارك الإسلاميون في إعداده والترويج له وأعلنوا التزامهم بما فيه "بما في ذلك المواد التي اضطروا فيها للموائمة" إلا أن المواد التي تكرِّس للحق في تكوين الجمعيات الأهلية لم تكن من جملة المواد التي تَحفـَّظ الإسلاميون عليها، بل بالعكس كانوا حريصين على إثباتها، وهذا يعني أن حق تكوين الجمعيات الخيرية أصبح في قوة استمداده في نفس درجة سلطة الرئيس والبرلمان مجتمعين إلا أن السلطة التأسيسية كالمعتاد في هذه الأمور أنها تعطي البرلمان الحق في إنشاء قانون ينظم عمل الجمعيات بما لا يتعارض مع الدستور.
ومِن ثَمَّ فسوف أطرح مثالاً يتضمن عدة أسئلة وافتراضات وأجيب عليها منطلقًا من قاعدة: (المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) (رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني)، والتي تعني التزامنا بهذا الدستور.
س: هل يجوز للبرلمان أن يقيد ذلك الحق الدستوري في إنشاء الجمعيات، ويحصر الحق في إنشاء جمعية إسلامية شاملة في جمعية واحدة؟ (كمثال لسؤال يطرحه البعض على الساحة فعلاً).
ج: بالقطع لا.
س: إذن فهل يجوز للرئيس أن يصدر قرارًا تنفيذيًّا بهذا الأمر؟
ج: لا يجوز؛ لمخالفة ذلك للدستور من جهة وللقانون الصادر عن البرلمان من جهة أخرى، وكلاهما ملزم للرئيس.
س: في حالة تغول البرلمان وإعداده لقانون يتضمن هذا القيد فهل يجوز الطعن عليه دستوريًّا؟
ج: بالقطع نعم.
س: ماذا يجب على المحكمة الدستورية أن تقضي به في ذلك القانون القانون؟
ج: تقضى ببطلانه.
س: ماذا لو طلب الرئيس منها أن تقضي بصحته؟
ج: هذه جريمة يُعاقِب عليها القانون.
س: إذا أصدر الرئيس أو أي مسئول تنفيذي أدنى قرارًا بمنع ترخيص جمعية كهذه، فهل يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري؟
ج: نعم.
س: وماذا يجب على القضاء الإداري أن يقضي به في هذه الحالة؟
ج: بطلان القرار.
س: وماذا لو امتنعت الجهة التنفيذية عن التنفيذ؟
ج: يجوز مقاضاتها جنائيًّا للامتناع من تنفيذ حكم قضائي.
وبهذا المثال تتضح تمامًا قضية توزيع المهام والصلاحيات في النظام الدستوري، وأن كل مكونات النظام تجب طاعته في أمور، ويجب هو أن يطيع غيره من المؤسسات في أمور أخرى.
ويبقى سؤال آخر في هذا المثال المطروح، وهو: ألا يمكن أن نفتي بوجوب الامتثال لمثل هذه القرارات ديانة وإن كان النظام الدستوري يقتضي ما ذكرناه؟
والجواب:
1- إن هذا الإلزام يحتاج إلى عقد يُلزم به، وإذا امتنع قيام عقد الإمامة وأن القائم هو عقد الرئاسة على النحو الذي بيَّناه؛ فمن أين يأتي الإلزام؟!
2- إن هذا المثال ومعظم ما يمكن أن يثور خلاف بشأنه هو من باب تقييد المباح، وفيه نزاع بين أهل العلم بشان جوازه للإمام؛ فكيف بغيره؟!
3- إن هذا الإلزام إن خاطبتَ به غير الإسلاميين ففيه نسبة الإسلاميين للتناقض وخلف الوعد، وإن خصصت به الإسلاميين فهذا يعني أن يكون الإسلاميون في ظل الحكم الإسلامي أقل حرية من غيرهم!
4- إن وصف رئيس إسلامي لا تعني العصمة قطعًا، بل ولا تعني صحة المنهج؛ فماذا لو استعمل رئيس إسلامي هذا الحق -متى أعطيناه إياه- في نهي الدعاة عن بيان خطر الشيعة والتصدي لهم -كمثال-؟!
الخلاصة:
أننا تعاقدنا مع المجتمع على نظام دستوري يحقق الفصل بين السلطات، وأن قواعد السمع والطاعة لولاة الأمر ما لم يؤمروا بمعصية باقية كما هي؛ غير أنها موزعة بين الأفراد والجهات والمؤسسات كل بحسب اختصاصاته وصلاحياته.
وبذلك نكون قد بيَّنا أحد أهم الفروق الجوهرية بين "الإمام" و"الرئيس"، هذا مع الأخذ في الاعتبار أن هناك فروقًا أخرى تتعلق بتقييد السلطة زمانًا ومكانًا، وهي وإن كانت مؤثرة فهي ليست ذات كبير أثر فيما ذكرنا؛ وإلا فإن كل الدول الإسلامية التي تعاقبتْ بعد الخلافة الراشدة، بل بعد الشيخين اعتراها شيء من هذا التقييد، ولكنه كان تقييدًا واقعيًّا اضطراريًّا بخلاف التقييد الحالي المقيد زمانًا ومكانًا.
ومع أهمية دراسة هذه الفروق ألا أن الاقتصار عليها دون دراسة أثَر مسألة الفصل بين السلطات قد يؤدي إلى نتائج غير منضبطة، كما أنه يجب دراسة الفارق الآخر المتعلق بدور الأحزاب السياسية الذي حل مكان وظيفتين في "نظام الإمامة"، وهما: "دور الحسبة السياسية" و"دور أهل الحل والعقد".
وهو ما سنبينه في مقال قادم -إن شاء الله-.