السؤال:
قد سمعت من فضيلتكم أن إتيان المرأة في الدبر يسمى بلواط فهل هذا معناه أنه يوجب على الرجل والمرأة حد اللواط؟ وهل هناك فرق بين فعل الرجل ذلك بزوجته وبين فعل غريب بها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فوجود الشبهة فيما بين الزوجين يدرأ الحد، وأما فعل الغريب بها فهو يدخل في عموم الحديث: (فاقتلوا الفاعل والمفعول به) (رواه أبو داود، وصححه الألباني)، وهو زنا يوجب الرجم.
صوت السلف www.salafvoice.com