السؤال:
ما حكم نكاح المرأة من دبرها؟ وهل ورد عن ابن عمر -رضي الله عنه- والإمام مالك تجويزه؟!
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فتحريم جماع الزوج لزوجته في دبرها مجمع عليه بين أهل العلم المعتبرين، ولا يصح خلافه، والأحاديث في مجموعها مقطوع بصحتها، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ، وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالحَيْضَةَ) (رواه أحمد والترمذي، وحسنه الألباني)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّد) (رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني)، وإنما قال ابن عمر -رضي الله عنه- بإباحة جماع المرأة في قُبُلها مِن دبرها، وليس في الدبر، وكذا الإمام مالك -رحمه الله-، والخلاف غير سائغ بلا نزاع. (راجع تفسير ابن كثير -رحمه الله- في قول الله -تعالى-: (نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) (البقرة:223)، مع شرحنا عليه).
صوت السلف www.salafvoice.com