السؤال:
جاء في الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية الصادر عن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الباب العاشر "واجبات الطبيب تجاه مهنته" المادة (108): "لا يجوز للطبيب أن يأتي عملا من الأعمال الآتية: ... (ج)- طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظيرَ التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو نظيرَ إرسالهم إلى منشأة صحية أو مصحَّة علاجية أو دار للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو لبيع المستلزمات أو الـمُعِينات الطبية، أو أن يعمل وسيطًا بأجر لطبيب آخر أو منشأة صحية بأي صورة من الصور" اهـ.
والسؤال: ما رأي فضيلة الشيخ في حيثيات هذا النص؟ خاصة أنه لم يستثنِ مسألة كون الأدوية أو الخدمات الصحية التي يتعهد الطبيب بوصفها للمرضى بمقابل يحصل عليه من موفري الأدوية أو الخدمات = هي الأفضل ولا بديل لها. "ملحوظة: هذا النص المنقول عن الميثاق الإسلامي العالمي لأخلاقيات المهن الطبية منقول من سي دي أصدرته منظمة الصحة العالمية، ومن رابط موجود على موقع نقابة الأطباء".
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالأصل أن الطبيب يأخذ أجرَهُ -سواء كان في الحكومة أو في عيادته الخاصة- على نصح المريض، وهذا واجب عليه؛ فبالتالي عليه أن يختار له أفضل الأدوية والأجهزة بأقل سعر، وليس له أن يصف له دواءً لمصلحة غيره كشركات الأدوية أو الصيدليات؛ وإلا فهو غش وخيانة لمريضه الذي يأخذ أجره على نـُصْحِهِ لا على غشِّه.
فإن كان هناك بدائل متساوية، وتعرض عليه شركة الدواء أو صاحب الصيدلية أو صاحب المنشأة الطبية سمسرة على ذلك، مع كمال النصح للمريض -كما سبق-، ويكون هذا المكان أو هذا الجهاز أو هذا الدواء أقل من غيره، ويأخذ السمسرة من صاحب المكان دون تحميل المريض أي كلفة؛ لم أرَ وجهًا لمنع ذلك تحريمًا، وإن كان الأحب إليَّ أن يتجرد الطبيب من هذا؛ حتى لا يتغير قلبه، وربما حَابَى الشركة على حساب مريضه، والله أعلم.
فالنص المذكور يحتاج إلى تغيير، وليس صحيحًا على هذا التعميم الواسع في المنع.
صوت السلف www.salafvoice.com