الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 26 يناير 2009 - 29 محرم 1430هـ

حكم لبس المسلم للصليب

السؤال:

ما حكم لبس المسلم للصليب وإن كان مازحًا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا كان يعلم بأنه صليب كان كافرًا ولو كان مازحًا؛ فالمزاح ليس من موانع التكفير، ولكن قد لا يكون منتبهًا لوجود الصليب فهذا يعذر بجهله بعدم وجود الصليب.