الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 09 فبراير 2026 - 21 شعبان 1447هـ

قضاء أيام النفاس وفدية المرضع

قد تمرُّ المرأة بظروف تمنعها من الصيام؛ مثل: النفاس أو الرضاعة، وتترتب على ذلك أحكام مختلفة بحسب السبب وطبيعة التأخير.

فمن أفطرت في رمضان بسبب النفاس، ثم تأخر قضاؤها لهذه الأيام لعذرٍ معتبر، فلا يلزمها سوى قضاء ما فاتها متى قدرت على ذلك. أما إن كان التأخير من غير عذر، فالأحوط أن تجمع بين القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، مع الانتباه إلى أن الإطعام لا يجزئ عن القضاء في حالة الإفطار بسبب الحيض أو النفاس، بل لا بد من قضاء الأيام الفائتة بعذر الحيض أو النفاس.

وأما الإفطار بسبب الرضاعة: فيكفي الإطعام عن كل يوم مسكينًا، ولا يلزم قضاء تلك الأيام، ومقدار الإطعام عن كل مسكين هو سبعمائة جرام من الأرز.

وإذا استمر عذر الرضاعة، فإنه يُعد عذرًا شرعيًا يبيح تأخير قضاء أيام النفاس، فتقضي هذه الأيام بعد انتهاء الرضاعة، ولا يلزمها بسبب هذا التأخير كفارة.