حكم اشتراك أهل البيت الواحد في أضحية واحدة، وضابط أهل البيت الذين تجزئ عنهم الأضحية الواحدة
السؤال:
يوجد إخوة أشقاء يسكنون في بيت واحد، ويجتمعون على طاولة طعام واحدة، لكن لكل منهم مصدر رزق مختلف، فهل يجوز أن يشتركوا في أضحية واحدة؟ والعكس إذا كان لهم مصدر رزق مشترك، ولكن لا يجتمعون على طعام، ولكل منهم مسكن مستقل، فهل يجوز أيضًا أن يشتركوا في أضحية واحدة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يضحي عن نفسه وعن آل بيته، وعن عطاء بن يسار -رحمه الله- قال: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: "كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى" (رواه الترمذي، وصححه الألباني).
فالصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يجتزئون بالشاة الواحدة عن أهل البيت الواحد، وهذه التفاصيل من أنه يلزم أن يكون أهل البيت يجتمعون على طعام واحد، أو يسكنون في نفس المسكن، ونحو ذلك، غير واردة في الحديث، فهي ليست شروطًا معتبرة، فعلي وفاطمة والحسن والحسين هم قطعًا من آل محمدٍ -صلى الله عليه وسلم-، ولم يكونوا يسكنون معه في بيت واحد، ولا يجتمعون معه على طعام واحد، فلا يلزم إذًا إلا أن يكونوا أقارب؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- ضحَّى بكبش عن محمد وعن آل محمد، وآل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة.
فأهل البيت الواحد "العائلة الواحدة" يصح أن يجتزئوا بأضحية واحدة، ويمكن تعاونهم على ذلك، بأن يضحي أحدهم وينوي إشراك الباقين معه في الأجر، كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، لكن هذا لا يصح على أنه يجزئ عنهم كأنصبة لكل منهم حسب ما دفعوه، بل إنما يصح على سبيل الإشراك في الثواب من المضحي والباقون يدفعون له ما يعينه؛ ولذا فالتقسيم مرده إلى تراضيهم حسب ما يوزعه الذي ضحَّى.